قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق، مساء اليوم الأحد، على قانون مكافحة الإرهاب على أن يبدأ العمل به من تاريخه.
وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا "اﻹرهاب"، ويعاقب باﻹعدام على 12 جريمة "إرهابية" يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة لعقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد عن مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة، ويعاقب بالغرامة والعقوبات التأديبية من ينشر معلومات أو بيانات عن العمليات اﻹرهابية بالمخالفة للبيانات الرسمية.
وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم "الإرهابية"، فينص على أنه "لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".
وقدم مشروع قانون لمكافحة الإرهاب من قبل مجلس الدولة بعد أيام من حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في 29 يونيو الماضي، وموجة من الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن في شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 17 على الأقل من أفراد قوات الأمن.
وكان مجلس الوزراء صادق، في اجتماعه في أول شهر يوليو الماضي، على مشروع بقانون مكافحة الإرهاب، وتأخر تصديق الرئيس عليه بسبب اعتراض نقابة الصحفيين على بعض نصوصه.
وقالت نقابة الصحفيين إن مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" اعتدى على أحكام الدستور وعطلها صراحة، رغم أنه نص في تعريفه للعمل الإرهابي على أن "تعطيل أي من مواد الدستور يعد عملاً إرهابياً".
وأوضحت النقابة أن المادة (33) من مشروع القانون "تشكل بذاتها اعتداءً صارخاً على الدستور وتعطل أحكامه، بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً".
وتنص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب على أن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وعدلت الحكومة عقوبة الحبس سنتين ضد الصحفيين أو المواطنين العاديين الذي ينشرون أخبارا "كاذبة" واستبدلتها، في القانون الذي صادق عليه الرئيس، بالغرامة التى تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري.
وتنص المادة 35 من القانون على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع....
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى.... وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته".
وينص القانون أيضا على أن "يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال" بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها بـ"تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه بصحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه".
وتجيز المادة 54 "لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر".
وأعربت منظمات ومراكز حقوقية عن رفضها لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب، وقالت إنه "يمثل اعتداءً سافرا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق".
وقالت 17 منظمة ومركزا حقوقيا، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن "مشروع القانون يكرس حالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس نظاما قضائيا استثنائيا، ما يسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات".
وتلزم مواد القانون بعرضه "على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك".
ويجيز القانون لرئيس الجمهورية مد مدة "التدابير المناسبة" بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب "ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام".
تعليقات الفيسبوك