أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، النص النهائى، لمشروع قانون الكهرباء الجديد، إلى مجلس الوزراء عقب الانتهاء من إجراء تعديلات قانونية عليه.
ويسمح القانون الجديد بتخلي الدولة عن إدارة المرافق العامة الخاصة بالكهرباء، وأن يقتصر دورها على تنظيم وضبط ومراقبة هذا النشاط.
وبحسب بيان سابق لمجلس الوزراء فإن القانون يعبر عن "اتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال كيان مستقل يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الإتجاهات العالمية بهذا المجال".
ووفقا لنص القانون الجديد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من هدم أو أتلف معدات أو منشآت الكهرباء.
وفيما يلى نص القانون عقب التعديلات :
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلي القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليدالكهرباء؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصيـة بالأسهم والشركات ذات المسئولـية المحدودة الصـادر بالقانـون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعةالعامة؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلىشركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛
وعلى القرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قــرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء.
(المادة الثانية)
يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 على النحو المبين بالقانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون مدداً أخرى.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 63 لسنة 1974 والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1977 المشار إليهما، وقرار رئيس الجمهوريةرقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
قـانــــون الكهـــربـــــاء
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة : الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز : جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
الجهة الإدارية : وحدات الإدارة المحلية المختصة.
الهيئة : هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء : جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر : الشركة المنشأة وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2000 المشار إليه.
الجهود الفائقة : الجهود من 132 كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية : الجهود من 33 كيلو فولت حتى 66 كيلوفولت.
الجهود المتوسطة : الجهود أعلى من 1 كيلو فولت حتى أقل من 33 كيلوفولت.
الجهود المنخفضة : الجهود حتى 1 كيلوفولت.
شبكة النقل : الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع : الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة : الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء : الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها الأولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء
التصريح
الترخيص :
: الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من أنشطة الكهرباء.
الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول علي التصريح.
رسم التصريح : القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز لاستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
رسم الترخيص : القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز لاستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر بهذا القانون.
مشغل الشبكة : الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق
المورد :
: وحدة ذات مركز مالي وإداري مستقل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العرض والطلب في السوق وإجراء المحاسبة والتسويات, وذلك بناء على قواعد التجارة والتسوية التي يعتمدها الجهاز.
شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
الموزع المعتمد
: كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء
المستهلك
المشترك :
: نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل : كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل : كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة : أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة الاستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز، وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
السوق التنافسية للكهرباء : السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خلالها التعاقد مع شركات الإنتاج أو الموزعين المعتمدين من خلال عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية، كما يتضمن التعاملات مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة : السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التي يقرهما الجهاز.
المنافسة غير المشروعة : العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية : القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء، والمشار إليها في المادة )33( من هذا القانون.
الطاقة المستعادة : الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها لإنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة: الخدمات المشتراة من شركات إنتاج الكهرباء والتي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة النقل, وتشمل الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الكهربائية وضبط الجهد وقدرات الإنتاج الاحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة:: الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مش
تعليقات الفيسبوك