انتقدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المادة 28 من الاعلان الدستوري, معتبرة أنها غير دستورية وتغل يد القضاء "عن ممارسة اختصاصه في رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية".
ووصفت المحكمة منع الطعن فى قرارات اللجنة بأنه من "ميراث الاستبداد " حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت "لو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية."
وذكرت المحكمة أن هذا التحصين لقرارات اللجنة سبق أن ورد في المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها في 25 مايو 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة 21 من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وكانت المحكمة أصدرت اليوم حكما بعدم جواز نظر الدعوى القضائية المقامة من أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإلغاء المادة 11 الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبلها للترشح.
وأكدت محكمة القضاء الإداري أن لجنة الانتخابات الرئاسية حسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها هى لجنة تختص بأعمال إدارية رغم أنها مشكلة من قضاة وما يصدر عنها من قرارات تعد بلا ريب قرارات إدارية.
يذكر أن الإعلان الدستوري تضمن في المادة 28 أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
تعليقات الفيسبوك