أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم السبت، قاعدة جديدة من قواعد حقوق المواطنة، مؤكدة على حق المحبوس احتياطيا في الترشح لمجلس النواب.
وأكدت المحكمة أن حق الترشيح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعي ولا يجوز التقييد عليه.
وقالت المحكمة إن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، واصفة إياه بأنه من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة.
وأضافت أن الحبس الاحتياطي لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائي الذى اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستوري لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تمكين أحد المواطنين المحبوسين احتياطيا من إجراء الكشف الطبي عليه لاستكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكين المدعي من إجراء الكشف الطبي.
تعليقات الفيسبوك