حقوقييون يطالبون بالتزام الدولة بالمعاهدات الدولية الخاصة بالنساء والأطفال

الثلاثاء 06-11-2012 PM 04:36
حقوقييون يطالبون بالتزام الدولة بالمعاهدات الدولية الخاصة بالنساء والأطفال
كتب:

طالب حقوقييون وسياسييون بضرورة التزام الدولة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والنساء والأطفال ومنها اتفاقية حقوق الطفل، ومراعاة المصلحة العليا للطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع التشريعات.

وقال عضو بالجمعية التأسيسية للدستور إن الجمعية تحرص على الاستفادة من كل الآراء ومشاركة كافة فئات الشعب في إجراء تعديلات على المسودة الأولى للدستور.

وأكد عمرو عبد الهادي خلال مائدة مستديرة للمجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم بحضور ممثلي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والجمعيات الأهلية والأحزاب على حرص الجمعية على مشاركة كافة فئات الشعب في التعديلات وطرح الحلول وصياغة دستور بلادهم، موضحا أهمية وجود النص الذي يتضمن حق الطفل في اسم مناسب.

وطالب المشاركون بحظر عمالة الأطفال بشكل قاطع حتي خمسة عشر عاما وحظر كافة أشكال العمل الشاقة قبل ثمانية عشر عاما، بالإضافة إلى حقه في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بمستقبله، وتحديد سن الطفولة بثمانية عشر عاما بهدف اتساع مظلة الحماية والرعاية للطفل المصري.

وقال نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة "هناك العديد من الاستفسارات الخاصة بالمادة (67) لحماية الأجيال القادمة"، مستنكرا عدم تحديد سن قانوني للطفولة أو معالجة قضايا هامة منها سن التعليم الإلزامي، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال، والمعاملة الجنائية للطفل.

وأوضحت أميمة كامل عضو اللجنة التأسيسية أن المادة 52 الخاصة بالتعليم تشمل تعليم الطفل كمواطن مصري وتنص على أن ( لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجاني بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى).

وقالت كامل: "الاهتمام بحقوق الأطفال ضرورة يتفق عليها الجميع ، وأن النص على إلتزام الدولة بالرعاية والحماية عند فقدان الطفل للرعاية الأسرية تخص الأطفال بلا مأوى"، موضحة أن هناك مادة بالدستور تنص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأكد المستشار محمد محب مستشار بوزارة العدل ضرورة إضافة كلمة كفالة الدولة في المادة 67 وكذلك التوعية بالحقوق لأن الكفالة وحدها لاتكفي.

وتنص المادة (67) : "لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب، ورعایة أسریة، وتغذیة أساسیة، ومأوى، وخدمات صحیة، وتنمیة وجدانیة ومعرفیة ودینیة، وتلتزم الدولة برعایته وحمایته عند فقدانه البیئة الأسریة، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهیلهم واندماجهم فى المجتمع .. ویحظر تشغیل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعلیمي، فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا یجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابیر الأخرى، وتوفیر المساعدة القانونیة، ویكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فیه الفصل بین الجنسین وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغین".

التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys